القومي للمرأة وقضية الرؤية بقلم ليلى حسين

قضية_الرؤية

من له الحق فى الرؤية؟
كيف يتم تحديد مكانها ومدتها وموعدها؟
ما هو التنظيم القانونى لها؟
ما هى اجراءات تنفيذها؟
مازال مسلسل ” فاتن أمل حربى” بطولة الفنانة نيللي كريم ، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى،  يواصل إثارة العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية..حيث آثار فى الحلقات الماضية قضية هامة هى قضية الرؤية ..
ويوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية..
وبداية نشير إلى أن الأصل في الرؤية أن تتم رضاءاً أو إتفاقاً بين الحاضن للصغير أو للصغيرة ومن له حق الرؤية..
والرؤية حق للأبوين وللأجداد بما يتيح لهم رؤية الصغار لمدة زمنية مناسبة في مكان مناسب..
والرؤية حق للطفل ذاته -ذكراً كان أم أنثى- بما يحقق مصلحته فلا غنى له عن أي من والديه فهو يحتاج إليهم جنباً إلى جنب حتى يتحقق لدية التوازن النفسي والإجتماعي بما يعزز تكوين شخصيته ونشأته السوية.

  • من له الحق فى الرؤية؟
    حدد القانون حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط، وتنظيم القاضي لتلك المسألة يحدث عندما يتعذر تنظيمها إتفاقاً بين أطرافها.
  • ما هى شروط مكان الرؤية؟
    للمكان الذي تُنَفذ فيه الرؤية إعتبارات خاصة وفقا لكل حالة من الحالات..
    فينبغي أن يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو الصغيرة ولا يضر بهم نفسياً. وأن يتناسب هذا المكان قدر الإمكان مع ظروف الأطراف -الطرف الحاضن ومن له الحق في الرؤية- ولا يكلفهم مشقة لا تحتمل.
    ومن الأماكن التي يمكن تحديدها للرؤية( النوادى الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب أو دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة).
  • ما هى مدة الرؤية وموعدها؟
    يراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضاً أن يكون ذلك ملائماً للصغير أو الصغيرة، وان تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الإنتظام بالتعليم.
    وينبغي أن لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات في الإسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساءاً.
  • كيف يتم تنظيم مسألة الرؤية؟
    يتم إختيار المكان والزمان والضوابط التي ينبغي مراعاتها بالإتفاق بين من يكون الصغير او الصغيرة معه (كالأم) .. ومن له حق الرؤية (كالأب أو أحد الأجداد او جميعهم).
    ويمكن أن يتم كتابة ذلك الإتفاق بمكتب تسوية المنازعات الأسرية( التابع لوزارة العدل والموجود بمقر المحكمة المختصة) بإثبات الإتفاق فى محضر يوقع من الأطراف وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ.
    واذا تعذر الإتفاق فإنه يمكن لصاحب الحق في الرؤية اللجوء إلى القاضي لتنظيم مسألة الرؤية وإصدار الحكم فيها وذلك كله مع مراعاة ظروف المكان والزمان كما أشرنا مسبقاً.
  • ما هى اجراءات تنفيذ الرؤية؟
    تكون وفقاً لما تم الإتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسئول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور  بناءاً على طلب أي طرف، ولأي طرف أن يستعين بالأخصائى الإجتماعى المختص لإثبات عدم إلتزام الطرف الأخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
    وقد ورد بالمادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه “ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها”.
    كما نصت المادة ٦٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه “ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير”.
    ونصت المادة ٦٩ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه “يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك”.
    هذا وقد أصدر وزير العدل القرار رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ ونصت في المادة ٤ منه على أنه “في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل: ١- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية. ٢- احد مراكز رعاية الشباب. ٣- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق. ٤- احدى الحدائق العامة”.
    كما نصت المادة ٥ من القرار على أنه”يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم”.
    فالرؤية شرعت لتحقق  مصلحة الصغار  وبنائهم وتعزيز النشأة السوية لهم والإستقرار الإجتماعي والنفسي، وليست للكيد أو الإضرار بالصغار أو أي من ذويهم.
    هذا ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

المجلس القومي للمرأة

احنا_معاكى

نيللى_كريم

فاتن أمل حربى

Loading

ليلى حسين

Learn More →

اترك تعليقاً